حديث الإثنين | الحلقة 100 (حكم الإمساك عن أخذ الشعر والظفر بالعشر من ذي الحجة وتبعاته الفقهية):
لقد قمت بفضل الله باختصار جواب لفضيلة د.ماجد بن محمد الكندي، خدمة للقراء الأعزاء وكان جوابه يربو على الأربعين صفحة لشاشة الهاتف؛ فجعلته 6 صفحات تيسيرا للفهم، و للفائدة الأعم، ومن الله التوفيق الأتم.
لقد قمت بفضل الله باختصار جواب لفضيلة د.ماجد بن محمد الكندي، خدمة للقراء الأعزاء وكان جوابه يربو على الأربعين صفحة لشاشة الهاتف؛ فجعلته 6 صفحات تيسيرا للفهم، و للفائدة الأعم، ومن الله التوفيق الأتم.
أولا.(مشروعية الإمساك عن أخذ الشعر والظفر للمضحي): اختلف العلماء في مشروعية ذلك على قولين:
1. قيل: غير مشروع. لحديث عائشة:"أنا فتلت قليد هدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيدي، ثم قلدها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرّم رسول الله شيئاً أحله الله له حتى ينحر هديه". وعليه لا يمنع من أراد أن يضحي من إلقاء التفث بحلق الشعر أو تقليم الأظفار أو قص شيء من الجلد الزائد أو غير ذلك بل هي أعمال باقية على أصلها الإباحي. وعلى هذا القول الإمام جابر بن زيد، والأحناف، وهو رأي العلامة سعيد القنوبي، والدكتور ماجد الكندي.
2. وقيل: مشروع: لحديث أم سلمة:"إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئاً". وعليه يمنع من أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره وبشره وأظفاره شيئا حتى يضحي.
واختلف هؤلاء القائلون بمشروعيته حول (النهي) أهو للكراهة أم للتحريم؟ ولهم في ذلك قولان:
أ.قيل: النهي للتحريم: فالنهي عموما أصله للتحريم ولم ترد قرينة بحديث أم سلمة تخففه للكاهة، وهو المشهور عند الحنابلة والظاهرية.
واختلف هؤلاء القائلون بمشروعيته حول (النهي) أهو للكراهة أم للتحريم؟ ولهم في ذلك قولان:
أ.قيل: النهي للتحريم: فالنهي عموما أصله للتحريم ولم ترد قرينة بحديث أم سلمة تخففه للكاهة، وهو المشهور عند الحنابلة والظاهرية.
ب.قيل: النهي للكراهة: وهو الذي عليه أكثرهم، وهو رأي قطب الإئمة، ذلك جمعا بين حديثي عائشة وأم سلمة.
تنبيه: على القول بالمنع يستثنى المضطر :(كقطع يد السارق أو الختان للبالغ، وكتنظيف الشعث لمريد الإحرام أو مريد حضور الجمعة، وقد يباح كقلع سن موجعة).
ثانيا: (الفروع الفقهية عند القائلين بالمنع).
1.الممنوع من إلقائه:
أ.قيل:أخذ الشعر فقط فقوله من حديث أم سلمه:(شعره) يريد به شعر الرأس و(بشره) يريد به شعر باقي البدن؛ وعليه لا ينهى عن تقليم الأظفار.
ب.وقيل: الشعر والأظافر.
2.بداية التوقف عن إلقاء التفث:
أ.قيل: بمجرد أن يقصد التضحية فإنه يتوجه إليه النهي عن إلقاء التفث.
ب. وقيل: حتى يشتري الأضحية أو يعينها من جملة مواشيه.
ج. وقيل: بإهلال هلال ذي الحجة، لمن كانت عنده أضحية يريد ذبحها.
3. من هو المخاطب بالنهي عن إلقاء التفث؟
أ. قيل: الرجال فقط.
ب. وقيل:الحكم شامل للجنسين معا. فهو معلق بإرادة التضحية، وهذا الأولى عند د.الكندي إن قيل بثبوت حديث أم سلمة.
ب. وقيل:الحكم شامل للجنسين معا. فهو معلق بإرادة التضحية، وهذا الأولى عند د.الكندي إن قيل بثبوت حديث أم سلمة.
ج.وقيل: إنه لا يخاطب به إلا من ضَحَّى، أما من ضُحِّي عنه فلا يدخل في الخطاب.
بقلم | أبوعبدالرحمن سامي بن محمد بن حامد السيابي
# للنشر رحمكم الله #
0 coment�rios: